رضا البطاوى
المساهمات : 1885 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 05/09/2019
| موضوع: حديث فى المخدرات الأربعاء مايو 03, 2023 6:22 am | |
| حديث فى المخدرات إنتاج المخدرات: المخدرات اسم يطلق على مواد كثيرة بعضها يدخل فى صناعة ألأدوية مثل مواد التخدير فى العمليات الجراحية وفى بعض أدوية الصدر وغيرها وإنتاج المخدرات حلال إذا كان القصد منها صناعة مواد دوائية وأما استخدامها لتغييب العقل والذى يطلق عليه تعاطى المخدرات فمحرم الدليل هو أن الله لم يبح ما فيه حرج أى أذى فقال : " وما جعل عليكم فى الدين من حرج" زراعة النباتات المخدرة: بعض النباتات المخدرة يتم زراعتها ليس بغرض إنتاج المخدرات التى تباع للمدمنين وإنما بغرض إنتاج أطعمة أو أغذية أو أدوية ولم يحرم الله أى زراعة فيها فائدة للناس فمثلا نبات الطباق الذى تنتج منه الأدخنة التى يطلق عليها السجائر والسيجار وما شابه يزرع فى بعض البلاد لإنتاج خبز يأكله الناس ومثلا العنب والبلح يزرع للأكل وبكن البعض يخمرونه ويحولونه لخمر أى مخدر المحرم هو استعمال النبات فى المحرمات وهى الخبائث وهى الأشياء التى أرسل الله رسوله(ص) لتحريمها فقال : " ويحرم عليهم الخبائث" ومن ثم أى زراعة مباحة إذا كانت بهدف استعمالها فى المباحات تعاطى المخدرات : المخدر عبارة عن خمر تغيب العقل والمراد أنها تجعل الإنسان لا يدرك ماذا يقعل أو يقول كما قال تعالى : " ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" تجار المخدرات : هناك تجار يتاجرون فى المخدرات المباحة وهى الأدوية وهؤلاء تجارتهم حلال لأن الغرض منها مباح وهو تخفيف ألام المرضى وغزالة بعض الأمراض وهناك تجار يتاجرون بها فى المحرم وهو جعل الناس مدمنين على مادة ما من اجل استنزاف نقودهم وجرهم للجريمة إن لم يقدروا على دفع ثمنها وهو ما عبر عنه قوله تعالى : "وإثمهما أكبر من نفعهما" حكم تاجر المخدرات: تاجر المخدرات الذى يبيعها من أجل الحصول على نقود الناس مع إضرارهم سواء جسديا أو نفسيا حكمه هو حكم المحارب لله وهو المفسد فى الأرض لأنه يقتل الناس ببطء ويمرضهم ويشرد أسرهم ويضيعهم وحكمه هو قتله بطريقة من الطرق المذكورة فى حد الحرابة وهى الذبح أو الصلب وهو تقطيه يد ورجل معاكسة لها مع تعليقهم على المصلبة أو تغريقهم فى الماء وفيه قال تعالى : "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" توبة تاجر المخدرات المحرمة : باب التوبة وهى الاستغفار مع اعادة الحقوق لأهلها مفتوح لأى مذنب كما قال تعالى : " إن الله يغفر الذنوب جميعا " وقال : " ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما" وتوبة تاجر المخدرات تكون بالاستغفار وثانيا اعادة الأموال لبيت المال إن لم يعرف من أخذها منهم وأما إذا كان يعرف المدمنين الذين يبيع لهم المخدرات فالواجب عليه ابلاغ الجهات المختصة عنهم لعلاجهم ودفع أموالهم لجهات العلاج أو دفعها للمحكمة لكى تعيدها لأصحابها وراثة أموال المخدرات: كل من يرث مالا حراما ومن ذلك وراثة أموال تاجر المخدرات المحرمات عليه ألا يأخذ هذا المال طالما علم بحرمته ويرده إلى القضاء الذى يتصرف فيه كما قال تعالى : "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون" حكم متعاطى المخدرات : متعاطى المخدرات وهو المدمن حكمه هو جلده ثمانين جلدة وهو حد الافتراء أى الكذب لأنها يقول ما لا يعقله كما قال تعالى : " ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" وبالقطع هذا المدمن إن اصر على التعاطى بعد عدة مرات فإنه يتحول إلى مرتد يكون حكمه حكم الكافر المرتد وهو قتاله حتى يقتل أو يتوب مما هو فيه كما قال تعالى : هذا المتعاطى المرتد هو الذى يفوق من سكره ويعرف الحق من الباطل وأما المتعاطى الذى لا يفوق ولا يعرف يمينه من شماله كما يقال فهذا يكون حكمه هو حكم المجنون ويتم علاج الكل المتعاطى الذى لا يفوق والمتعاطى الذى يفوق وفى حالة رفض العلاج أو الهرب منه سعتبر الهارب أو الرافض مرتدا عن دينه التطلق من متعاطى المخدرات : المرأة التى يتعاطى زوجها المخدرات يطلب من زوجها العلاج فإن رضخ للأمر فالحياة الزوجية تستمر وإما إذا رفض واستمر فهى طالق لكون مرتد كافر لا يحل للمرأة كما قال تعالى : "لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن" والمرأة التى تتعاطى المخدرات ولا تتوب منها تطلق دون مهر أو نفقة لكونها مرتدة عن دينها كما تقول العبارة السابقة وأيضا قوله تعالى : "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" | |
|